مسؤولية الأطباء كما يراها الفقهاء .
لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي
مفتي الديار المصرية
1 - المسؤولية تختلف أهميتها وخطرها باختلاف آثارها ونتائجها ومما لا شك فيه أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأطباء ، تعتبر من أعظم المسؤوليات وأضخمها ، لأنهم هم الأمناء على أرواح الناس وأبدانهم ، وعلى أيديهم يتم الشفاء ـ بإذن الله ـ من أعضل الأمراض وأشدها كما أن الخطأ أو الإهمال منهم ، كثيرا ما يؤدي إلى تأخر الشفاء ، أو إلى الهلاك والموت .
2 - ومهنة الطب من المهن التي وجدت منذ آلاف السنين ، لأن الإنسان في كل زمان ومكان يبحث عما يشفيه من مرضه ، وقد يضحي في سبيل ذلك بكل ما يملك من أموال ، إذا الصحة نعمة لا تعادلها نعمة ،ولا يعرف قيمتها معرفة تامة ، إلا الذين ذاقوا آلام المرض ، وجربوا متاعبه وهمومه . وفي الحديث الشريف : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ " .
ولقد اقتضت رحمة الله ـ تعالى ـ بعباده ، أن يوجد في كل زمان ومكان أناسا يوفقهم إلى معرفة الدواء الذي يؤدي إلى الشفاء من العلل والأسقام .
وإذا كانت معجزات الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ، تتناسب مع ما برع فيه أقوامهم فإننا نجد أن معجزة عيسى ـ عليه السلام ـ كان هناك جانب كبير منها ، يتعلق بالطب ، لأن الطب في زمنه ـ عليه السلام ـ كان على رأس المهن التي نبغ فيها قومه .
قال تعالى : ( وإذا قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبريء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ..) .
ولقد كان كتاب " القانون" في الطب لابن سينا المتوفي سنة 428 هـ ، من المراجع الطبية الأصيلة في أوروبا ، ووصل الحال بهم أنهم كانوا لا يمنحون شهادة الطب للشخص إلا إذا كان مجيدا لجميع النظريات التي اشتمل عليها هذا الكتاب النفيس ، الذي ترجم إلى اللغات المختلفة .
ورحم الله القائل : إن علم الطب قد دخل على أوروبا بعمامة ، وعاد إلينا بعد حين بقبعة . والذي يراجع مقدمة ابن خلدون يجد كلاما جيدا عن علم الطب ، وعن مجالاته ، وعن طرق العلاج ،وعن أشهر المؤلفات التي ألفت في هذا العلم .
3 - ولقد أمرت شريعة الإسلام ، بالتداوي من الأمراض ، ووضعت لذلك وسائل متعددة منها :
أ - البحث عن الدواء المناسب على يد الطبيب الثقة ، المشهود له بتخصصه في هذا الفن ..
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، عن النبي r ـ قال : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ".
وفي رواية : " لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله " أي : فإذا نزل الدواء على الداء بشرب أو غيره ، برأ المريض من علته ـ بإذن الله ـ تعالى .
ب - التحرز عن كل ما يؤدي إلى المرض ، عن طريق الحجر الصحي ، والابتعاد عمن يحمل الأمراض المعدية ..
روى الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت " الطاعون رجز أو عذاب أرسله الله ـ تعالى ـ على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " .
وعندما اختلف الصحابـة في دخول بعض بلاد الشام التي ظهر بها الطاعون ، قال عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ، " إن عندي من هذا علما ، سمعت رسول الله ـ r ـ يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " .
4 - وإذا كانت هناك صفات كريمة ،وخلال حسنة يجب أن يتحلى بها الناس ، في تعاملهم مع غيرهم ، فإن أولى الناس بالتحلي بهذه الصفات الكريمة هم الأطباء وعلى رأس هذه الصفات :
أ - الرحمة ورقة القلب ، ولين الجانب وسعة الصدر … وذلك لأن الأطباء يتعاملون مع أناس قد داهمهم المرض واستشرى فيهم الداء الذي جعلهم ـ لهم عذرهم ـ إذا ما خرجوا عن وعيهم وعن ثباتهم .
ومما لا شك فيه أن هؤلاء المرضى هم أولى الناس بالرعاية والرحمة والرفق .. ولا سيما من أطبائهم الأمناء عليهم وإذا فقد الطبيب هذه الصفات يكون قد فقد أهم خصائص مهنته .
ب - كذلك من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأطباء : صفة الأمانة بأشمل معانيها وبأوسع مدلولاتها وذلك لأن الطبيب هو أدرى الناس بأحوال المريض ، وبوسائل علاجه ..
فعليه أن يرشده إلى ما ينفعه بكل أمانة ودقة ، وعلى أن لا يفشي سره إلا إذا كانت هناك ضرورة تستدعى ذلك .. وعليه أن يبذل قصارى جهده لراحة المريض والوصول به إلى طريق الشفاء .
5 - ولقد وضع الفقهاء شروطا لمن يتصدى للعمل بالطب ، وبينوا ما للأطباء من حقوق وما علهم من واجبات وذكروا كثيرا من العقوبات التي يعاقب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية …
ومن بين الشروط التي وضعوها لمن يعمل بمهنة الطب ، أن يكون عالما بها ،متخصصا فيها ، خبيرا بتفاصيلها ودقائقها ، وأنه يحجر على المتطبب الجاهل ولا يمكن من معالجة الناس …
ولا جدال في أن مقياس العلم بالطب ، يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم ، فقد كان المقياس في بعض العصور الغابرة ، شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب ، وأن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي البصر بالطب ، بأنه أهل لممارسة أعمال الطب والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننه أن رسول الله r قال : " من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن " .
ولقد جاء في كتاب : " إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) ص 130 للإمام القفطي ، أن الخليفة العباسي : المقتدر أمر طبيبه سنان بن ثابت بن قرة الحراني أن يمتحن أطباء بغداد في وقته ، وأن يمنح من يرضاه في علمه وعمله إجازة لما يصلح أن ينصرف فيه من الطب ..
وقد كان هذا الأمر من الخليفة المقتدر " على إثر خطأ طبيب في العلاج أفضى هذا الخطأ إلى موت المريض ، ومما يذكر في هذا الشأن : أن هذا الخليفة قد أمر محتسبه ـ الذي هو بمنزلة وزير الداخلية في هذا الوقت ـ أن يراعي ذلك ، فلا يأذن لأحد بممارسة الطب إلا إذا كانن مجازا من طبيبه سنان بن ثابت الذي كانت وفاته سنة 331 هـ .
وجاء في كتاب : " معالم القربة في أحكام الحسبة " للعلامة محمد بن محمد القرشي الشافعي بعد كلام طويل في الحسبة على الأطباء والجراحين والمجبرين ، جاء في هذا الكتاب بعد كلام طويل في الطب ولزومه ما ملخصه :
والطبيب هو العارف بتركيب البدن ، ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فيها ، وأسبابها وأعراضها وعلاماتها ،والأدوية النافعة فيها ، والاعتياض عما لم يوجد منها ،والوجد في استخراجها ، وطريق مداواتها بالتساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها ،ويخالف بينها وبين كيفياتها ، فمن لم يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى ، ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه ولا يتعرض لما لا علم له فيه . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول r : " من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن " وينبغي أن يكون لهم مقدم ـ أي رئيس ـ من أهل صناعتهم . فقد حكى أن ملوك اليونان كانوا يجعلون في كل مدينة حكيما مشهورا بالحكمة ، ثم يعرضون عليه بقية أطباء البلد فيمتحنهم فمن وجده مقصرا في علمه أمره بالاشتغال وقراءة العلم ونهاه عن المداواة . وينبغي إذا دخل الطبيب على المريض أن يسأله عن سبب مرضه وعما يجد من الألم ثم يرتب له قانونا من الأشربة وغيره من العقاقير ثم يكتب نسخة لأولياء المريض بشهادة من حضر معه عند المريض ،وإذا كان الغد حضر ونظر إلى دائه ونظر إلى قارورته وسأل المريض : هل تناقص به المرض أم لا ؟ ثم يرتب له ما ينبغي على حسب مقتضى الحال ويكتب له نسخة ويسلمها لأهله ، وفي اليوم الثالث كذلك وفي اليوم الرابع وهكذا إلى أن يبرأ المريض أو يموت ، فإن بريء من مرضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته ، وإن مات حضر أولياؤه عند الحكيم المشهور وعرضوا عيه النسخ التي كتبها لهم المريض فإن رآها على مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب قال : هذا قضي بفروغ أجله ، وإن رأى الأمر بخلاف ذلك قال لهم : خذوا دية صاحبكم من الطبيب فإنه هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه ، فكانوا يحتاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا الحد حتى لا يتعاطى الطب من ليس من أهله ولا يتهاون الطبيب في شيء منه ، وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر الأطباء يحلفهم أن لا يعطوا أحدا دواء مضرا ولا يركبوا له سما ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى ولا يفشوا الأسرار ، ولا يهتكون الأستار ولا يتعرضوا لما ينكر عليهم وينبغي للطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب على الكمال .. الخ .
ومن هذا النص الطويل يتبين لنا أن الفقهاء قد عرفوا الطبيب تعريفا مناسبا واشترطوا لمن يشتغل بالطب شروطا دقيقة ، وقرروا أن على الأطباء أن يجعلوا لهم رئيسا منهم يتولى رعاية شؤونهم ويختبر من يريد الاشتغال بالطب .. كما أن الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يعمل في أداء هذه المهنة الشريفة ، أو من يكون دخيلا عليها …
وأن على المحتسب أن يأخذ على الأطباء العهود والمواثيق أن يؤدوا وظيفتهم على أكمل وجه وعلى أن يلتزموا عند أدائهم لوظيفتهم ، الآداب السامية التي تقتضيها مهنتهم الشريفة .
6 - ولقد نقل المرحوم الدكتور أحمد عيسى في كتابه : " تاريخ البيمارستانات في الإسلام " صورتين لإجازتين في الطب منحت إحداهما لفصاد ومنحت الأخرى لجراح .
أما الإجازة الأولى فنصها : هذه صورة ما كتبه الشيخ الأجل عمدة الأطباء ومنهاج الألباء الشيخ شهاب الدين بن الصايغ الحنفي رئيس الأطباء بالديار المصرية إجازة للشاب المحصل محمد عزام أحد تلامذه الشيخ الأجل الشيخ زين الدين عبد المعطي رئيس الجراحين على حفظه لرسالة الفصد .. ثم ذكر الإجازة ووظيفة المجاز وأنه كان مساعدا لشيخ طائفة الجراحين بالبيمارستان المنصوري الخ . ما ذكر في الكتاب ـ المشار إليه .
وأما الثانية : فهي إجازة صادرة من رئيس الجراحين بدار الشفاء المنصوري للشيخ شمس الدين محمد القيم الجراح وفي آخرها : فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن يتعاطى من صناعة الجراح ما أتقن معرفته ليحصل له النجاح والفلاح وهو أن يعالج الجراحات وأن يفصد من الأوردة ويبتر الشرايين ، وأن يقلع من الأسنان الفاسدة .. الخ بتاريخ صفر الخير سنة إحدى عشرة وألف سنة 1602 م .
قال فضيلة المرحوم الشيخ عبد العزيز المراغي معلقا على هاتين الإجازتين : والناظر في الإجازتين يعلم أن الإجازة كانت إما على أساس رسالة لطالب الإجازة وقدمها ونوقش فيها ، أو على التعليق على رسالة لمن سبقه حققها وعلق عليها تعليقا يفيد العلم إفادة محققة وذلك هو نوع رسائل الدكتوراه في أيامنا ـ الحاضرة ومن الظريق أن مانح الإجازة الأول هو أحمد بن سراج الدين الملقب شهاب الدين المعروف بابن الصايغ الحنفي ،كان رئيس الحنفية بمصر ،ومدرسهم بالبرقوقية ، وكان مع ذلك رئيس الأطباء وكانت له بنت واحدة تولت مشيخة الطب مكانه عند وفاته " .
7 - كذلك قرر الفقهاء أن الأطباء ـ شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسؤولون عن أخطائهم التي كان يمكنهم التحرز منها والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض ..
فلقد قرر الفقهاء أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج ـ بأن عالج بغير ما يقرره الطب ، أو بغير ما هو معروف ومشهور بين الأطباء بأنه دواء لمرض معين وأدى ذلك إلى إلحاق أذى بالمريض أو إلى وفاته ، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدية أو ما يحكم به القاضي بالنسبة لهذا الخطأ .
فقد قال الشهاب الرملي في تعليقه على كتاب " شرح الروض " ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل التلف ، وجبت الدية على عاقلته .
وقال الإمام الشافعي ما ملخصه في كتاب " الأم " ج 6 ص 166 : وإذا قام الطبيب بالحجامة لمريض ، أو بختن غلامه أو بعلاج دابته فتلفوا من فعله ، فإن كان فعل ـ أي الطبيب ـ ما يفعل مثله ، مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة ، فلا ضمان عليه ، وإن كان فعل ما لا يفعله مثله من أراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن .." .
وقال القاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي في كتابه : " تبصرة الحكام في أصول الأحكام " عند الكلام على ضمان الصناع والأطباء " وإن كان الخاتن غير معروف بالختن والإصابة فيه وعرض نفسه ـ أي لهذا العمل ـ فهو ضامن لجميع ما وصفنا في ماله ، ولا تحمل العاقلة ـ أي عشيرته ـ من ذلك وعليه من الإمام العدل ، العقوبة الرادعة بضرب ظهره ، وإطالة سجنه ، والطبيب والحجام والبيطار فيما أتى على أيديهم بسبيل ما وصفنا في الخاتن " .
ومن هذه النصوص الفقهية ، يتبين لنا بوضوح ، أن الفقهاء قد تعرضوا لبيان العقوبات الشرعية ، التي تترتب على مخالفة الطبيب وغيره ولما تقتضيه طبيعة مهنته ، من أمانة وخبرة وأداء سليم لها …
وملخص ما قالوه في ذلك : أن نتائج مخالفاته لآداب مهنته إن كانت جنائية عوقب بما يناسب جنايته ، وإن كانت غير ذلك ، فهي داخلة في نطاق الأشياء التي يملكها المحتسب ، ويملك العقوبة بها من الناحية التأديبية .. ولقد كان المحتسب في الأزمان الماضية ، يملك ما تملكه أية هيئة إدارية اليوم ، أو ما تملكه نقابة الأطباء بلوائحها ورسومها .
وبذلك يكون الفقه الإسلامي ، قد نظم مهنة الطب وقصرها على الأشخاص الذين يحكم أهل الخبرة وعلى رأسهم كبير الأطباء ، بأنهم يصلحون للقيام بهذا العمل الإنساني الدقيق.
ويكفي دلالة على ذلك ما رواه أبو نعيم ، من أن رسول الله r قال : " من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها ، فهو ضامن " .
8 - وكما فصل الفقهاء القول في الحالات التي تجعل أصحاب المهن وعلى رأسهم الأطباء مسؤولين عن نتائج أخطائهم ، فقد فصلوا القول ـ أيضا ـ في الحالات التي ترتفع عنهم فيها المسؤولية .
وملخص ما قالوه في ذلك : إن عدم المسؤولية منوط ( بالإذن إذا كان العمل معتادا . ولم يجاوز الرسم المتبع في أمثال هذه العمليات ) بأن يكون ما فعله الطبيب موافقا للقواعد الطبية التي تتبع في كل مرض ببينة وفي كل حادثة على حدتها ، فقد جاء في الدر المختار وشرحه : ولا ضمان على حجام وبيطار ، وفصاد ، لم يجاوز الموضع المعتاد .. " أي لم يفعل فعلا يخالف ما جرى عليه الأطباء في معالجة ذلك الجرح أو تلك العلة .
وبعد فهذه قطوف من مسؤولية الأطباء ، كما يراها الفقهاء ، ومنها نرى أنهم لم يقصروا في بيان هذه المسؤولية . وفي تحرير محل النزاع فيها ، وفي بيان ما للأطباء من حقوق ،وما عليهم من واجبات .
وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .